التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 99من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

- أ- يجوز للجنة الشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة بأى من طرق الشراء الواردة في النظام وعلى النحو التالي :- 1- تشكيل لجنة فنية لتقدير قيمة اللوازم المستعملة قبل المباشرة باجراءات الشراء الخاصة بعملية الاستبدال على أن تكون سرية ومكتومة . 2- إعداد وثائق الشراء وفقا لأحكام النظام . ب- على لجنة الشراء وقبل الإحالة التحقق من أن سعر عملية الإستبدال عادل ويتناسب مع القيمة المقدرة للوازم القديمة والجديدة ويحقق مصلحة الجهة المستفيدة .

الإحالة

المادة 99 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية