التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6785
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 678521 تشرين الثاني 2019

يتم تنفيذ الأشغال والاستشارات عن طريق استدراج العروض او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية :- أ‌- التنفيذ باستدراج العروض:- 1- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على الفي دينار. 2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على الفي دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار. 3- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار. 4- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار. 5- بقرار من لجنة الشراء الرئيسية فيما زاد على مائة وخمسين ألف دينار. ب- التنفيذ بالشراء المباشر:- 1- بقرار من المدير إذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على الف دينار. 2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على الف دينار ولم تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار. 3- بقرار من مدير المدينة إذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار. 4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة الأشغال على عشرة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار. 5- بقرار من الأمين إذا زادت قيمة الأشغال على خمسة عشر الف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار. 6- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال عن ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة ألف دينار. 7- بقرار من لجنة الشراء الرئيسية فيما زاد عن مائة ألف دينار.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية