التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6785
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 678521 تشرين الثاني 2019

أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : رئيس الوزراء فيما يخص الأمانة الأمانة : أمانة عمان الكبرى الوزير المختص : أمين عمان الكبرى الأمين : أمين عمان الكبرى المجلس : مجلس أمانة عمان الكبرى مدير المدينة : مدير مدينة عمان المدير التنفيذي : المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة مدير الدائرة : مدير أي إدارة في الامانة النظام : نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019. لجنة الشراء : لجنة الشراء الرئيسية أو المحلية وحسب مقتضى الحال. لجنة البيع : لجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة المشكلة بموجب هذه التعليمات. الخطة السنوية للشراء : خطة الشراء السنوية المصادق عليها أصوليا والتي تعد من قبل دائرة المناقصات في الأمانة وتتضمن الاحتياجات المستقبلية لمدة لا تقل عن سنة بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها، ويتم نشرها على البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني للدائرة. الخطة التنفيذية للمناقصة : الخطة التي تعد من قبل دائرة المناقصات تختص بعملية شراء بعينها تتضمن على الأقل الكلفة التقديرية، المواعيد الخاصة بطرح المناقصة والإعلان والرد على الاستفسارات والملاحق إن وجدت، ومواعيد إيداع العروض والإحالة المبدئية والنهائية وتوقيع العقد اللجنة الفنية : اللجنة التي تشكلها لجنة الشراء من الخبراء والفنيين وذوي الاختصاص من داخل الأمانة أو خارجها . دعوة المناقصة : عملية الشراء للوازم والأشغال والخدمات والاستشارات التي تتم من خلال لجنة الشراء عن طريق توجيه دعوة للشراء إما بالإعلان بالصحف أو باستدراج العروض أو طلب العروض أو التلزيم. الدائرة الفنية المختصة : الدائرة المتخصصة بطلب اللوازم او الخدمات أو الأشغال أو الاستشارات حيث تقوم بتحديد احتياجات الأمانة من هذه اللوازم أو الأشغال او الخدمات أو الاستشارات ووضع المواصفات الفنية لها ومتابعة تنفيذ عملية الشراء والصيانة والتشغيل والاستلام والتخلص من اللوازم والأصول. طلبات الشراء : الوثيقة الداخلية التي تطلب بها الدائرة الفنية المختصة السير بإجراءات شراء مستلزمات أو مواد أو استشارات أو أشغال أو خدمات معينة وموافق عليها وفق أحكام النظام وتشمل الوثائق التالية:- نموذج طلب الشراء. جداول الكميات والاسعار موضح فيها المواد والأعمال والكميات المطلوبة ووحداتها. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والشروط الخاصة الاضافية (إن وجدت)، على أن تكون دقيقة وواضحة وشاملة وغير موجهة وتلبي الجودة المطلوبة. المخططات (إن وجدت). شروط التقييم والتأهيل (إن وجدت). أسس الاحالة (إن وجدت). جدول أولويات طرح المناقصات. دعوة الشراء : الدعوة الموجهة للمقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين للمشاركة في العملية الشرائية ونشرها والإعلان عنها وفق أحكام النظام. وثيقة دعوة المناقصة : الوثيقة الرسمية التي يتم توجيهها إلى المناقصين لتقديم عروضهم للمشاركة في المناقصة وتتكون من الوثائق التالية:- الجزء الاول : تعليمات للمشتركين بالمناقصة. الجزء الثاني : الشروط العامة. الجزء الثالث : الشروط الخاصة. النماذج التالية: نموذج عرض المناقصة. نموذج ملحق عرض المناقصة. نموذج كفالة دخول المناقصة. نموذج كفالة حسن التنفيذ. نموذج كفالة الدفعة المقدمة. نموذج كفالة الصيانة. نموذج الاتفاقية. هـ- المواصفات الفنية. و- الشروط الخاصة الإضافية (إن وجدت). ز- متطلبات التأهيل والتقييم والإحالة (إن وجدت). ح- المخططات. ط- جداول الكميات والأسعار. ي- الملاحق (إن صدرت). ك- أي وثائق اخرى مرتبطة بأي اسلوب من اساليب الشراء. عقد الشراء : العقد المبرم بين مجلس أمانة عمان الكبرى والمتعهد. التأمينات المالية : التأمين المقدم من المناقص أو المتعهد أو المقاول على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة ويحمل البيانات التالية : رقم المناقصة واسمه واسم المناقص لحساب الأمين بالإضافة لوظيفته أو إيداع مبلغ نقدي في صندوق الأمانة بموجب وصل مقبوضات. صندوق المناقصات : الصندوق الذي يودع فيه المناقصون عروضهم وتحفظ به تمهيدا لفتحها رسمياً من قبل لجنة الشراء. قرار الاحالة : القبول الرسمي من لجنة الشراء بالإحالة لعرض المناقص . كتاب الإحالة : الكتاب الذي يوجه للمناقص المتضمن قرار الإحالة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات تطبيق هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية