الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 678521 تشرين الثاني 2019
أ - اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق المناقصة اصلا فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الأمين.
ب- اذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل او إضافة أو تغيير اثناء التنفيذ فان قرار إحالة المناقصة يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ المناقصة ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى الأمين يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة المناقصة، ويتم إقرار الأعمال
الإضافية وإصدار الأوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة تلك الأعمال او التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة المناقصة او لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار أيهما أقل.
2- بقرار من المدير التنفيذي اذا كانت القيمة لا تزيد على (15 %) من قيمة المناقصة او لا تتجاوز (15000) خمسة عشر ألف دينار أيهما أقل.
3- بقرار من مدير المدينة اذا كانت القيمة لا تزيد على (20%) من قيمة المناقصة او لا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار أيهما أقل.
4- بقرار من الأمين اذا كانت القيمة لا تزيد على (35%) من قيمة المناقصة او لا تتجاوز (150000) مائة وخمسين الف دينار أيهما أقل.
5- بقرار من المجلس اذا كانت القيمة تزيد على صلاحيات الأمين ولا تتجاوز (500000) خمسمائة الف دينار.
6- بقرار من المجلس وموافقة الوزير اذا زادت القيمة على (500000) خمسمائة الف دينار.