التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6785
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 678521 تشرين الثاني 2019

أ- يحق للدائرة الفنية المختصة أن تحدد عينة ليتم الشراء بشكل مطابق لها من كافة الوجوه، شريطة أن لا تكون محصورة بماركة واحدة أو مصنع واحد، وفي هذه الحالة توضع في مكان معين لدى الدائرة الفنية المختصة ويذكر المكان وعنوانه في وثيقة دعوة المناقصة ليتمكن المناقصون من الاطلاع عليها. ب- يجوز للمناقص أن يعزز عرضه بعينة وله أن يعتبرها عينة من جميع الوجوه أو يحدد الصفة المقدمة من أجلها ويذكر ذلك صراحة في عرضه، وتحفظ العينات التي تُعتمد عند الإحالة في الدائرة الفنية المختصة بعد التوقيع عليها من قِبل اللجنة الفنية المختصة، وذلك لمقارنتها باللوازم الموردة عند التسلم. ج- تكون المواصفات المذكورة في وثيقة دعوة المناقصة أو قرار الإحالة الحد الأدنى المقبول، ولا تلغي مواصفات العينات المقدمة مواصفات وثيقة دعوة المناقصة أو قرار الإحالة إلا إذا تفوقت عليها. د- ترد العينات المقدمة من المناقصين الذين لم تتم الإحالة عليهم عند طلبها خطياً خلال شهرين من تاريخ الإحالة النهائية، ولا تكون الدائرة الفنية المختصة مسؤولة عن فقدها أو تلفها بعد هذا الموعد، وفي جميع الأحوال يفقد المناقص الحق في المطالبة بهذه العينات إذا لم يطالب بها خطيا خلال شهرين من الإحالة النهائية وتدخل في قيود الدائرة حسب الأصول. هـ- لا ترد العينات التي تم استهلاكها أثناء إجراء الفحوصات عليها إلى المناقصين. و- يحدد مدير الدائرة الفنية المختصة طريقة تسلم العينات والاحتفاظ بها وإدخالها للقيود وطريقة إعادتها للمناقصين. ز- ترد عينات المتعهدين الذين تمت الإحالة عليهم بعد تسلم اللوازم الموردة منهم والمطابقة لشروط الإحالة، إلا إذا ورد خلاف ذلك في قرار الإحالة، كما يجوز اعتبار العينة المعتمدة من اللجنة الفنية الدارسة للعطاء جزء من المواد الموردة.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية