التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6785
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 678521 تشرين الثاني 2019

أ‌- تشكل لجنة الشراء الرئيسية من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر للجنة، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس. ب‌- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر قراراتها بأكثرية أربعة من أعضائها على الأقل، وتصبح هذه القرارات نهائية وفقا لما يلي:- 1- بمصادقة الأمين اذا كانت قيمة اللوازم أو الخدمات أو الاستشارات أو الأشغال أقل من (500000) خمسمائة ألف دينار. 2- بمصادقة المجلس اذا كانت قيمة اللوازم أو الخدمات أو الاستشارات أو الأشغال من (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (2000000) مليوني دينار. 3- بمصادقة المجلس وموافقة الوزير اذا كانت قيمة اللوازم أو الخدمات أو الاستشارات أو الأشغال تزيد على (2000000) مليوني دينار.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية