التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 304
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 30416 كانون الثاني 2020

أ- ينظر بإعادة تقييم مقدمي الخدمات الفنية المصنفين على ضوء ما يلي :- أداء مقدم الخدمة الفنية ومستوى الخدمات الهندسية المقدّمة منه . التغييرات التي تطرأ على رؤساء الاختصاص والكوادر الفنية التي تم تصنيف مقدم الخدمة الفنية بموجبها أو أي تغييرات على وضع مقدم الخدمة الفنية (الوضع المؤسسي والإداري). حجم وتميز المشاريع . مدى مواكبة مقدم الخدمة الفنية للتطور الحاصل في أسلوب تقديم الخدمات الفنية من حيث التدريب المستمر لرؤساء الاختصاص والكوادر الفنية الأخرى إضافة الى استخدام الأساليب الحديثة من برمجيات وأجهزة. ب- لا يجوز تصنيف المكتب الهندسي الذي يتقدّم للتصنيف للمرة الأولى بالفئة الأولى (أ) مباشرة، ويصنف في الفئة المناسبة لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام وينطبق ذلك على مقدمي الخدمات الفنية المصنفين الراغبين في الترفيع و/أو إضافة مجال/اختصاص جديد. ج- يجب أن يكون مقدم الخدمة الفنية الراغب بترفيع فئة المجال قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الأدنى مباشرة. د- على مقدم الخدمة الفنية إبلاغ الدائرة بأية تغييرات أو تعديلات تطرأ على وضعه أو الكوادر المعتمدة التي تم التصنيف بموجبها أو العناوين المسجلة لدى الدائرة خلال شهر من حدوث التغيير أو التعديل، وفي حال عدم الإبلاغ يتم عرضه على لجنة التصنيف للنظر بوضعه حسب أحكام هذه التعليمات. هـ- في الحالات التي يفقد فيها مقدم الخدمة الفنية أيا من المتطلبات او المعايير التي تم تصنيفه بموجبها مدة ثلاثة شهور دون تصويب أوضاعه، يتم عرضه على اللجنة لحرمانه من المشاركة في العطاءات الحكومية الى حين تصويب الأوضاع. و- ينظر بإعادة تقييم مقدم الخدمة الفنية من خلال مراجعة طلب التصنيف وزيارة مقر مقدم الخدمة الفنية والترتيب معه لكي يقوم بتقديم عرض مرئي (Presentation) لمشروع أو اكثر في مجال التخصص. ز- لا يعتبر توافر المتطلبات لدى مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي للمجال والفئة المطلوبين حقاً بالتصنيف أو بالترفيع او إضافة مجال، و للجنة النظر بالتصنيف أو بالترفيع على ضوء كافة المعايير والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات وحسب تقديرها. ح- يتم تقييم المشاريع الموجودة ضمن أرشيف المكتب الهندسي والشركاء عند التصنيف لأول مرة وتقييم المشاريع المنجزة خلال السنوات التي تلي آخر تصنيف حصل عليه مقدم الخدمة الفنية لدى طلب التجديد أو الترفيع وذلك حسب تقديرات ومتطلبات لجنة التصنيف. ط- في حال تقدم مقدم الخدمة الفنية بطلب الترفيع في أي مجال وتم رفض طلبه، لا يحق له التقدم بطلب الترفيع مرة أخرى للمجال ذاته قبل مُضي سنة من تاريخ تقديم الطلب وذلك مع مراعاة ما ورد في االفقرة (و) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية