الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 30416 كانون الثاني 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة
:
وزارة الأشغال العامة والإسكـــان.
الـوزير
:
وزير الأشغال العامة والإسكـــان.
الـدائرة
:
دائرة العطاءات الحكوميــــــة.
المدير
:
مدير عام الدائرة.
النقابـة
:
نقابة المهندسين الأردنييــــــن.
الهيئة
:
هيئة المكاتب الهندسيـــــــة.
الخدمات الفنية
:
الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع الهندسية والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات فنية
أو هندسيّة تتعلق بالأشغال.
المكتب الهندسي
:
أي مكتب مسجل لدى النقابة حسب نظام المكاتب والشركات الهندسيّة ومسجل وغير مصنف لدى الدائرة ويقوم بتقديم الخدمات الفنية.
مقدم الخدمة الفنية
:
أي شخص طبيعي أو معنوي مسجل استشاري لدى النقابة حسب نظام المكاتب والشركات الهندسيّة ويقوم بتقديم الخدمات الفنية ومصنف لدى الدائرة بالفئات الأولى و/أو الثانية و/أو الثالثة أو أي ائتلاف أو أيّة صيغة تعاون معتمدة في هذه التعليمات.
الاختصاص
:
هو العمل الهندسي الذي يمارسه مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي في أحد أقسام الهندسة الرئيسية أو فروعها والمسجل في النقابة.
التصنيف
:
التقييم العام في مجالات الاختصاصات حسب الأسس والشروط والتعليمات المعمول بها لدى الدائرة لغايات المشاركة في عطاءات الخدمات الفنية الحكوميّة ويشمل التصنيف لأول مرة والتجديد والترفيع والتمديد وإضافة مجال أو أي تصنيفات منصوص عليها في هذه التعليمات.
لجنة التصنيف
:
هي لجنة تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات.