التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 304
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 30416 كانون الثاني 2020

- أ- للمكتب مقدم الخدمة الفنية تقديم طلب ترفيع التصنيف أو إضافة مجال أو اختصاص على أن يتم تدقيق طلب التصنيف من قبل الدائرة لإبداء الملاحظات وتحديد النواقص في الطلب والوثائق إن وجدت، ومن ثم إعلام طالب التصنيف لاستكمال طلبه أصوليا ويمهل مقدم الخدمة الفنية مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب حدا أقصى لاستكمال النواقص ويعتبر الطلب ملغى إذا تجاوز تلك المدة. ب- تحول المعاملة الى لجنة التصنيف بعد استكمال الطلب للنظر في تصنيف مقدم الخدمة الفنية أصوليا حيث يتم الاستماع الى عرض تقديمي مقدم من مقدم الخدمة الفنية يوضح وضعه الإداري والمالي وأهم مشاريعه ومن ثم مقابلة رؤساء الاختصاص إن لزم الأمر وزيارة مقر مقدم الخدمة الفنية. ج- في حال موافقة اللجنة على التصنيف وحسب ما تراه مناسباً، يتم التنسيب لمعالي الوزير للمصادقة على قرار اللجنة وإصدار شهادة التصنيف. د- تعلن أسماء المكاتب المصنفة على موقع الدائرة الإلكتروني. هـ- تتم أرشفة طلب مقدم الخدمة الفنية إلكترونياً وإتلاف النسخة الورقية بعد شهر من تاريخ اتخاذ القرار ويحق لمقدم الخدمة الفنية استعادة طلبه مع المرفقات خلال تلك المدة .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية