الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
لغايات بدء عملية الفرز، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فتح صندوق الاقتراع المخصص لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية في ذات الغرفة التي تم فيها الاقتراع وبوجود من يرغب من المرشحين او مندوبيهم والمراقبين والاعلاميين المعتمدين، وعلى النحو التالي:-
أ. عرض الصندوق المغلق في مكان واضح يتيح للمرشحين ومندوبيهم والمصرح لهم بالدخول لغرفة الاقتراع من متابعة عملية الفرز.
ب. التحقق بصوت مرتفع من بيانات الصندوق المغلق من حيث اسم الغرفة التجارية ورقم الصندوق وارقام الاقفال ومقارنتها ببيانات الصندوق والمحددة بمحضر انتهاء الاقتراع.
ج. السماح لأي مرشح او مندوب مرشح او مراقب بالتحقق من أرقام الأقفال قبل فتحها.
د. قص الاقفال البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع.
ه. بيان وتحديد وقت وتاريخ فتح الصندوق في محضر الفرز المخصص لذلك.
و. إفراغ محتويات الصندوق على الطاولة وعرض محتوياته على الحضور المتواجدين في غرفة الاقتراع والفرز.