الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
أ. يشكل مجلس المفوضين لجنة خاصة أو اكثر للقيام بالمهام التالية:
تدقيق النتائج الأولية التي حصل عليها المرشحون لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية ورفعها الى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس المفوضين.
تدقيق النتائج الأولية التي حصل عليها المرشحون لممثلي القطاعات التجارية ورفعها الى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس المفوضين.
ب. للجنة الخاصة وحسب حاجتها الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها في القيام بمهامها.
ج. إذا حال أي سبب دون قيام أي من أعضاء اللجنة الخاصة بمهامهِ فيتم تعيين من يحل محله من قبل مجلس المفوضين.