الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
يجوز للمرشح وقبل خمسة عشر يوماً على الأقل من يوم الاقتراع التقدم لرئيس لجنة الاشراف في غرفة التجارة بطلب لدخول مندوبه لمركز الاقتراع والفرز ومراقبتها ويكون ذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
ب. 1. يجوز لكل مرشح أن يحضر عملية الاقتراع والفرز ويراقبها.
2. لا يجوز أن يكون لأي مرشح في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.
ج. يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تنظيم التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز، وله لهذه الغاية تنظيم تواجد المرشحين او مندوبيهم وبما لا يؤثر على حُسن سير العملية الانتخابية وبما يتلاءم وسعة غرفة الاقتراع والفرز.