الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
أ- بعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة واعلام رئيس لجنة الاشراف بذلك خطياً، يدعو رئيس لجنة الاقتراع والفرز الاشخاص المصرح لهم بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز، ويُطلعهم على خلو صندوق الاقتراع واقفاله.
ب - يُنظم رئيس لجنة الاقتراع والفرز قبل بدء الاقتراع محضراً لخلو صناديق الاقتراع موقعاً منه ومن عضوي اللجنة وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم وفق النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين لهذه الغاية.
ج - يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بعد تبليغه باكتمال النصاب القانوني بدعوة الناخبين للبدء بالدخول الى غرفة الاقتراع والفرز.
د - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا لم يكتمل النصاب القانوني في اي غرفة من غرف التجارة، فتؤجل عمليتا الاقتراع والفرز لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاقتراع، وذلك بموجب قرار يصدره مجلس المفوضين.