الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
. تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين المعوقين.
ب. يمارس الاشخاص المعوقون حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقا لذات الخطوات والاجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات.
ج. للأشخاص المعوقين وغير القادرين على ممارسة حقهم في الانتخاب بأنفسهم او لديهم صعوبات في التواصل مع الغير ممارسة هذا الحق بواسطة مرافقيهم وبحسب اختيارهم ووفقا لأحكام المادة (9) من هذه التعليمات مع مراعاة الاجراءات الخاصة التالية:-
تتحقق لجنة الاقتراع والفرز من شخصية المرافق بالإطلاع على بطاقته الشخصية، وتسجل اسمه في خانة الملاحظات.
يُعيد العضو الاول الى المقترع والمرافق البطاقة الشخصية.
تسلم ورقة الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه اذا كان الناخب عاجزاً عن استلامها.
يوضح للناخب والمرافق طريقة الكتابة على ورقة الاقتراع.
يقوم الناخب او المرافق بكتابة اسماء المرشحين الذين يرغب بالاقتراع لهم على ورقة الاقتراع وفقاً لما ورد في الفقرة (و) من المادة (9) من هذه التعليمات.
يقوم المقترع أو المرافق بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق على مرأى من اللجنة والحاضرين.
د. إذا حضر لغرفة الاقتراع والفرز أحد الناخبين المعوقين او من غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم او لديه صعوبات في التواصل مع الغير ولم يكن معه مرافق لمساعدته، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز مساعدته في المعزل وبشكل سري في كتابة اسماء المرشحين الذين يرغب بالاقتراع لهم، وبحسب ارادة الناخب، ويسجل ان رئيس لجنة الاقتراع والفرز في خانة الملاحظات قد قام بمساعدة الناخب في الاقتراع.