التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

لأغراض زيادة دقة عملية الفرز وشفافيتها لرئيس لجنة الاقتراع والفرز الاستعانة بالعدد المناسب من الموظفين للقيام بمساعدة اللجنة، وبحيث يمارسوا المهام التالية:- أ. المساعدة في عملية تفريغ واحصاء اوراق الاقتراع الموجودة في الصناديق. ب. المساعدة في قراءة اوراق الاقتراع. ج. المساعدة في تسجيل الاصوات التي حصل عليها المرشحين على اللوح المخصص لذلك. د. المساعدة في رزم الاوراق والمحاضر بعد انتهاء عملية الفرز. ه. أي مهام يكلفهم بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

الإحالة

المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية