التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

لغايات بدء عملية الفرز، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فتح صندوق الاقتراع المخصص لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية في ذات الغرفة التي تم فيها الاقتراع وبوجود من يرغب من المرشحين او مندوبيهم والمراقبين والاعلاميين المعتمدين، وعلى النحو التالي:- أ. عرض الصندوق المغلق في مكان واضح يتيح للمرشحين ومندوبيهم والمصرح لهم بالدخول لغرفة الاقتراع من متابعة عملية الفرز. ب. التحقق بصوت مرتفع من بيانات الصندوق المغلق من حيث اسم الغرفة التجارية ورقم الصندوق وارقام الاقفال ومقارنتها ببيانات الصندوق والمحددة بمحضر انتهاء الاقتراع. ج. السماح لأي مرشح او مندوب مرشح او مراقب بالتحقق من أرقام الأقفال قبل فتحها. د. قص الاقفال البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع. ه. بيان وتحديد وقت وتاريخ فتح الصندوق في محضر الفرز المخصص لذلك. و. إفراغ محتويات الصندوق على الطاولة وعرض محتوياته على الحضور المتواجدين في غرفة الاقتراع والفرز.

الإحالة

المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية