التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

أ. يشكل مجلس المفوضين لجنة خاصة أو اكثر للقيام بالمهام التالية: تدقيق النتائج الأولية التي حصل عليها المرشحون لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية ورفعها الى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس المفوضين. تدقيق النتائج الأولية التي حصل عليها المرشحون لممثلي القطاعات التجارية ورفعها الى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس المفوضين. ب. للجنة الخاصة وحسب حاجتها الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها في القيام بمهامها. ج. إذا حال أي سبب دون قيام أي من أعضاء اللجنة الخاصة بمهامهِ فيتم تعيين من يحل محله من قبل مجلس المفوضين.

الإحالة

المادة 26 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية