التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 893
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020

أ- على الناقل الجوي التشغيلي الطلب من ركاب متطوعين التنازل عن حجوزاتهم مقابل مزايا تقدم للراكب المتطوع الذي تنازل عن مقعده إذا كان هناك حجوزات على الرحلة تفوق عدد المقاعد المتاحة. ب- مع مراعاه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للناقل الجوي التشغيلي منع صعود أي راكب على الطائرة إذا لم يتقدم عدد كاف من الركاب المتطوعين ج- مع مراعاه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الناقل الجوي التشغيلي تقديم حق العناية وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات وحق المساعدة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات للركاب المتطوعين. د- مع مراعاه احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على الناقل الجوي التشغيلي تعويض الركاب غير المتطوعين الذين تم منعهم من الصعود على الطائرة جبراً بموجب احكام المادة (8) من هذه التعليمات وتقديم حق العناية لهم بموجب احكام المادة (6) من هذه التعليمات وحق المساعدة بموجب أحكام المادة (7) من هذه التعليمات ، على أن يتم التعويض فور منعهم من الصعود على الطائرة شريطة التزامهم بأحكام المادة (5) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية