التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 893
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020

أ- العلاقة بين الناقل الجوي المتعاقد و التشغيلي هي علاقة تعاقدية وتخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والعقود الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة. ب- يتعين على الناقل الجوي المتعاقد و التشغيلي الامتثال للقواعد والنصوص المتعلقة بأمتعة الركاب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والعمل بمضمونها. ج- يجوز للراكب تفويض الغير بموجب وكالة عدلية للمطالبة بالحقوق المنصوص عليها في هذه التعليمات. د- لا تسري أحكام هذه التعليمات على الركاب المسافرين مجاناً أو بأجرة مخفضة غير متوفرة للعامة باستثناء التذاكر الصادرة بموجب برنامج المسافر الدائم. هـ- لا تسري أحكام هذه التعليمات في حال إلغاء حزمة السفر الجوي لأسباب غير إلغاء الرحلة.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية