التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 893
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020

أ- على الناقل الجوي التشغيلي اعلام الركاب بحقوقهم من خلال عرض لوحة عند بوابة الصعود للطائرة و الموقع الإلكتروني الرسمي له ومكاتب المبيعات يتضمن العبارات التالية "إذا منعت من صعود الطائرة أو إذا ألغيت رحلتك أو تأخرت، فاطلب من كاونتر تسجيل الصعود على الطائرة حقوقك" ويجب أيضاً عرض لوحة أخرى في منطقة استلام الأمتعة متعلقة بالحقوق الخاصة بالأمتعة. ب- على الناقل الجوي التشغيلي الذي يمنع صعود الركاب للطائرة أو يلغي رحلة جوية أو يأخرها مدة لا تقل عن ساعتين اشعار الركاب بأي وسيلة مكتوبة بما في ذلك الوسائل الالكترونية عن حقوقهم وفقاً لهذه التعليمات. ج- مع مراعاه أحكام هذه المادة، على الناقل الجوي التشغيلي توفير وسائل بديلة لإعلام الركاب المكفوفين والمعاقين بصرياً بحقوقهم وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها. د- على الناقل الجوي إعلام الركاب في اي وسيلة ممكنة قبل موعد الرحلة أو اي وقت قبل حصول الراكب على بطاقة الصعود عن هوية الناقل الجوي الفعلي الذي يقوم بتشغيل الرحلة.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية