التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 893
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني. الرئيس : رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة. المجلــس : مجلس مفوضي الهيئة. المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية القانون : قانون الطيران المدني رقم 41 لسنه 2007 وتعديلاته الناقل الجوي : الشخص المعنوي الحاصل على رخصة تشغيل أو شهادة تشغيل طيران سارية المفعول. الناقل الجوي التشغيلي : الناقل الجوي الذي يقوم أو ينوي القيام برحلة بموجب عقد مع الراكب أو بالنيابة عن شخص آخر اعتباري أو طبيعي لديه عقد مع الراكب. الناقل الجوي المتعاقد : الناقل الجوي الذي يبرم عقد نقل جوي كأصيل من خلال حجز مؤكد مع اصدار تذكرة مع راكب أو شاحن (مرسل بضاعة) أو مع شخص يعمل بالنيابة عن الراكب أو الشاحن، وشخص آخر (الناقل الجوي الفعلي أو المشغل). القوه القاهرة : حوادث استثنائية أو غير عادية هي بطبيعتها أو أصلها خارج نطاق السيطرة الفعلية لشركات النقل الجوي. المحطة النهائية أو المقصد النهائي : المحطة الظاهرة على التذكرة المقدمة الى كاونتر تسجيل الصعود على الطائرة و في حال رحلات الطيران المكملة بطريقة مباشرة تعتبر المحطة النهائية هي محطة الرحلة الأخيرة ولا تؤخذ بالاعتبار رحلات الطيران المكملة البديلة إذا تم التقيد بوقت الوصول الأصلي المخطط له. إلغاء الرحلة : عدم تشغيل الرحلة التي تم التخطيط لها مسبقاً وتم حجز مقعد عليها. المستهلك : الراكب أو العميل أو المسافر الذي يبرم عقد نقل مع الناقل الجوي تأخير الرحلة : تأخير مغادرة الرحلة عن وقتها الأصلي. حزمة سفر جوي : تعني التوليفة المرتبة مسبقاً لسفر جوي وإقامة أرضية و/أو خدمات سياحية أخرى تباع أو تعرض بسعر. رحلة جوية : عملية نقل جوي بين مطارين لا تؤخذ بالاعتبار التوقفات الوسيطة لأغراض فنية وتشغيلية فقط. رحلة : رحلة جوية أو مجموعة متواصلة من رحلات الطيران المكملة التي تنقل الراكب من مطار المغادرة إلى المحطة النهائية وفقاً لعقد النقل. رحلة مبكرة : وصول الرحلة بتاريخ أو وقت سابق ما هو مخطط له أو محدد. رحلة طيران مكملة : رحلة الغاية منها تمكين الراكب بموجب عقد نقل واحد من الوصول إلى نقطة او / و نقاط تحويل من أجل المغادرة على رحلة أخرى . مسار الدائرة العظمى : هو الخط الذي يشكل دائرة على سطح الارض بحيث يكون مركز هذه الدائرة هو مركز الكرة الرضية ويمثل اقرب مسافة بين اي نقطتين على سطح الأرض. مشغل مطار : الجهة التي تقوم بإدارة او تشغيل او استثمار المطار. منع الصعود على الطائرة: : رفض نقل الركاب على الرحلة على الرغم من حضورهم للصعود على الطائرة بموجب الشروط الواردة في المادة (5) ما لم يكن هناك أسباب معقولة لمنعهم من صعود الطائرة كأسباب صحية أو سلامة أو أمنية أو بسبب وثائق سفر غير ملائمة. (SDR) : وحدة حقوق سحب خاصة وهي وحدة حساب يستخدمها صندوق النقد الدولي و تحدد يومياً. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية