التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 893
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020

على الناقل الجوي المتعاقد أو التشغيلي فيما يتعلق بالنقل الجوي المقدم أو المباع في المملكة إعلام الركاب بأي وسيلة مكتوبة بما في ذلك الوسائل الالكترونية بما يلي: أ- لحد الأعلى لمسؤولية الناقل الجوي والمطبق على الرحلة المعينة فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة إن وجد. ب- الحد الأعلى لمسؤولية الناقل الجوي والمطبق على الرحلة المعينة فيما يتعلق بتلف الأمتعة أو فقدها أو تعيبها بما في ذلك الطلب من المسافر الافصاح عن الأمتعة التي تزيد قيمتها عن الحد الأعلى لمسؤوليته. ج- مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الناجمة عن حالات تأخير الرحلة أو تقدمها أو الغائها أو في حالات منع الصعود على الطائرة أو تخفيض درجة السفر. د- مع مراعاه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للراكب الحق في أن يقدم للناقل الجوي قبل وقت السفر بيان خاص يبين فيه قيمة الأمتعة.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية