التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 893
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020

على الراكب الالتزام بما يلي: أ- الحصول على حجز مؤكد للرحلة. ب- باستثناء حالات الإلغاء المشار إليها في المادة (10) من هذه التعليمات، التواجد على كاونتر تسجيل الصعود على الطائرة حسب الوقت المعلن بأي وسيلة بما في ذلك الوسائل الالكترونية، وفي حال عدم الاعلان عن وقت معين يجب على الراكب التواجد قبل 45 دقيقة من موعد الرحلة. ج- إحضار جواز السفر والتأشيرة وأي وثائق أخرى مطلوبة للسفر مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الدولة المغادر اليها. د- المتابعة مع الناقل الجوي لمعرفه حقوقه في حال طرأ تغيير على الرحلة أو أي حدث آخر بموجب هذه التعليمات. هـ- الإفصاح للناقل الجوي وقت الحجز عن أي احتياجات أو مساعدة خاصة مطلوبة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية