التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 893
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020

أ- مع مراعاه أحكام المواد(9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي تقديم حق المساعدة للراكب وفقا للخيارين التاليين: استرداد الراكب قيمة التذكرة المدفوعة خلال ثلاثين يوماً لجزء أو أجزاء الرحلة التي لم تتم، أو لجزء أو أجزاء الرحلة التي تمت مع رحلة عودة إلى نقطة المغادرة الأولى إذا أثبت الراكب أن رحلته لم تعد تحقق الغاية المقصود منها. حجز رحلة أخرى بظروف نقل مشابهه إلى مطار المحطة النهائية للراكب أو إلى أي مطار يخدم نفس البلدة أو المدينة أو المنطقة وتوفير وسيلة نقل بري لتأمين الراكب الى مطار المحطة النهائية الأصلي المقصود. ب- إذا اختار الراكب حق المساعدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يحق له المطالبة بحق العناية بموجب المادة (6) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية