الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020
أ- لا يلتزم الناقل الجوي التشغيلي بعرض أي عناية أو مساعدة للركاب في حال تأخر الرحلة أو توقع تأخرها لأقل من ساعتين.
ب- يلتزم الناقل الجوي التشغيلي بتقديم حق العناية بموجب أحكام المادة (6) من هذه التعليمات في حال تأخر الرحلة أو توقع تأخرها لساعتين على الأقل دون ان يشمل حق العناية توفير الاقامة للراكب .
ج- يلتزم الناقل الجوي التشغيلي بتقديم حق العناية للركاب بموجب احكام المادة (6) من هذه التعليمات وحق المساعدة بموجب احكام المادة (7) من هذه التعليمات في حال تأخر الرحلة أو توقع تأخرها من خمس إلى سبع ساعات.
د- يلتزم الناقل الجوي بتقديم حق العناية بموجب احكام المادة (6) من هذه التعليمات وحق المساعدة بموجب احكام المادة (7) من هذه التعليمات وحق التعويض النقدي بموجب احكام المادة (8) من هذه التعليمات في حال تأخر الرحلة أو توقع تأخرها لثماني ساعات على الأقل.