التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 901
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020

النظام المحوسب للتظلم على الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل على تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم الطلب ودراسته والرد على مقدم الطلب وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بالتظلم خلال سنة من نفاذ هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية