التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · مواد عامة

المادة 122من دستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1093، ص 3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952

1- ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من :- أ‌- رئيس الوزراء . ب‌- وزير الدفاع . ج- وزير الخارجية . د- وزير الداخلية. هـ- قائد الجيش . و- مدير المخابرات . ز- مدير الأمن العام. ح-عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور. 2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها. 3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 122 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1093، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية