الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952
(1) للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء.
(2) يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس
الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
(3) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
(4) يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
(5) جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية.