الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952
القسم الثالث
احكام شاملة للمجلسين
المادة 75-
(1) لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب.
أ- من لم يكن اردنيا.
ب- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
ج- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
د- من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
هــ- من لم يكن كامل الأهلية.
و- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهماً او شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على (5%)، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة .
رابعا: بإلغاء عبارة (على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره) الواردة في آخر الفقرة (3) منها.
3-إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب
أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار
إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.