الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952
1- ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من :-
أ- رئيس الوزراء .
ب- وزير الدفاع .
ج- وزير الخارجية .
د- وزير الداخلية.
هـ- قائد الجيش .
و- مدير المخابرات .
ز- مدير الأمن العام.
ح-عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور.
2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.