التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · " الملك وحقوقه "

المادة 16من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني " الملك وحقوقه " 16- أ- مع مراعاة احكام هذا القانون تخول السلطات التشريعية والتنفيذية للملك عبد الله بن الحسين ولورثته الذكور من أولاد الظهور من بعده كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية: ب- مع مراعاة احكام الفقرتين (ج ،د) من هذه المادة يكون الوارث للعرش عند وفاة صاحب العرش أكبر أبنائه سنا على خط عمودي ؛ فاذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب كانت الولاية الى اكبر اخوته ، واذا لم يكن فالى اكبر ابناء اخوته ، وهكذا للاعمام ومن بعدهم الذكور وفقا لاحكام الوراثة الشرعية. وإذا سمح الله توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره المجلس التشريعي للمملكة الأردنية الهاشمية من سلالة مؤسس النهضة العربية الملك حسين رحمه الله. ج- لا يعتل احد العرش إلا إذا كان من الذكور وسليم العقل مسلما وولدا لوالدين مسلمين. د- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ومن الطبيعي أن لا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص. هـ- سن الرشد للملك تمام الثمانية عشر عاما على أساس التقويم القمري ، فإذا انتقل العرش إلى من هو دون هذا السن تمارس صلاحيات الملك من قبل وصي أو مجلس وصاية يعين كل منهما بإرادة ملكية تصدر من الجالس على العرش بيد أنه إذا توفي دون ان يوصي فيقوم بالتعيين مجلس الوزراء. و- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي شؤون واجباته بسبب مرضه فتمارس صلاحياته من قبل نائب أو من قبل مجلس للعرش يعين النائب أو مجلس العرش بإرادة من الملك ، وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين فيقوم به مجلس الوزراء. ز- يجوز للملك عند الاقتضاء أن يتغيب عن المملكة الأردنية الهاشمية ، وعلى جلالته قبل مغادرته البلاد ان يعين بإرادة نائبا أو مجلسا للعرش لممارسة صلاحياته مدة غيابه مراعاة الشروط التي قد تشتمل عليها تلك الإرادة. ح- ليس للوصي أو النائب او العضو من مجلس الوصاية او العرش أن يقوم بوظيفته أو يباشرها ما لم يقسم اليمين المذكورة في المادة 17 من هذا القانون فإذا كان المجلس التشريعي في دورته يقسم اليمين وفقا لأحكام المادة المذكورة وإلا فيقسم أمام مجلس الوزراء. إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية او العرش او أصبح غير قادر على القيام بمهمام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه. ولا يجوز ان يكون سن نائب الملك او الوصي أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو العرش أقل من ثلاثين سنة إنما يجوز تعيين أحد الذكور من اقرباء الملك إذا كان قد أكمل السنة الثامنة عشرة.

الإحالة

المادة 16 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية