التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

دستور

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساريمعدل
المواد
75
آخر تعديل
1946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

القانون الاساسي لشرق الاردن غير ساري

رقم 0 لسنة 1928 · 75 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
1928194019501960197019801990200020102020اليوم
1946
1946بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون تعديل القانون الأساسي لشرق الأردن رقم 9 لسنة 1946 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1946 قانون تعديل القانون الأساسي لشرق الأردن رقم 9 لسنة 1946لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون معدل للقانون الاساسي لشرق الاردن رقم 15 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون معدل للقانون الاساسي لشرق الاردن رقم 35 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1938 قانون معدل للقانون الاساسي لشرق الاردن رقم 19 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1938 قانون معدل للقانون الأساسي لشرق الأردن الصادر عام 1928 رقم 21 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 40

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (40)

قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940غير ساري
ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة . رقم 34 لسنة 1942غير ساري
قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم 6 لسنة 1942غير ساري
قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943غير ساري
قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943غير ساري
قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944غير ساري
قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944غير ساري
قانون ينص على تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944غير ساري
(قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946غير ساري
قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946غير ساري
قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946غير ساري
قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 75

المادة 1

المقدمة المادة 1- يسمى هذا القانون ( القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية ) واحكامه تتناول جميع بلاد المملكة الاردنية الهاشمية المستقلة.

المادة 1

المادة (1) مكرره المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي حرة مستقلة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ونظام الحكم فيها ملكي وراثي نيابي.

المادة 2

تعتبر عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية ويجوز استبدالها بمكان آخر بقانون خاص.

المادة 3

تكون راية المملكة الاردنية الهاشمية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية. العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء يوضع عليها مثلث احمر قائم من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض الراية …

الفصل الاول" حقوق الشعب "

المادة 4

الفصل الاول " حقوق الشعب " المادة 4 - تعين جنسية المملكة الاردنية الهاشمية وتكتسب وتفقد وفقاً لقانون خاص.

المادة 5

لا فرق في الحقوق أمام القانون بين الاردنيين ولو اختلفوا في العرق والدين واللغة.

المادة 6

الحرية الشخصية لجميع القاطنين في المملكة الاردنية الهاشمية مصونة من التعدي والتدخل.ولا يوقف احد ولا يقبض عليه ولا يعاقب ولا يرغم على تغيير محل اقامته ولا يكبل بالاغلال ولا يكره على الخدمة في الجيش الا بمقتضى القانون. جميع المساكن مصونة من …

المادة 7

المحاكم مفتوحة للجميع غير انه لا يكره أحد على الانقياد لمحكمة غير المحكمة ذات الصلاحية في قضيته الا بمقتضى القانون.

المادة 8

1- حقوق التملك مصونة ولا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون. لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة في الأحوال التي يعينها القانون وعلى شريطة أن يدفع في مقابله تعويض عدا الظروف التي قد ينص عليها القانون …

المادة 9

لا تفرض ضريبة الا بقانون والضرائب تشمل جميع الطبقات.

المادة 10

الاسلام دين الدولة وتضمن لجميع القاطنين في المملكة الاردنية الهاشمية الحرية التامة في العقيدة وحرية القيام بشعائر العبادة طبقا لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالامن العام او النظام او منافية للآداب

المادة 11

لجميع الاردنيين الحرية في الاعراب عن آرائهم ونشرها وان يعقدوا الاجتماعات معا وان يؤلفوا الجمعيات ويكونوا اعضاء فيها طبقاً لاحكام القانون.

المادة 12

يحق لرعايا المملكة الاردنية الهاشمية ان يرفعوا الى الملك والى المجلس التشريعي الشكاوي والبيانات فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشرائط التي يعينها القانون

المادة 13

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا فيما ينص عليه القانون من حدود وشروط.

المادة 14

يحق للجماعات المتنوعة تأسيس مدارسها والقوامة عليها لتعليم افرادها بلسانهم على شريطة ان يراعوا المقتضيات العامة المنصوص عليها في القانون.

المادة 15

العربية هي اللغة الرسمية.
الفصل الثاني" الملك وحقوقه "

المادة 16

16- أ- مع مراعاة احكام هذا القانون تخول السلطات التشريعية والتنفيذية للملك عبد الله بن الحسين ولورثته الذكور من أولاد الظهور من بعده كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية: ب- مع مراعاة احكام الفقرتين (ج ،د) من هذه المادة يكون الوارث للعرش عند …

المادة 17

يقسم الملك عند تبوئه عرش الامارة يميناً بالمحافظة على الدستور والاخلاص للامة والبلاد امام المجلس التشريعي الذي يدعى للاجتماع وفقاً لهذا القانون.

المادة 18

الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية.

المادة 19

1- الملك رأس الدولة والقائد الاعلى لقواتها العسكرية وهو الذي يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب تنفيذها وليس له ان يعدل القوانين او يرجئها او يتسامح في تنفيذها الا في الاحوال والطريقة المبينة في القانون. 2- الملك هو الذي يعقد المعاهدات …

المادة 20

1- يؤسس مجلس الوزراء مؤلف من رئيس الوزراء رئيسا ومن وزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة. 2- الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء وله ان يعهد اليه بمهام دائرة او اكثر. يعين الوزراء من قبل الملك بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ان يعهد الى كل منهم …

المادة 21

1- رئيس الوزراء مع الوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وبالاضافة الى ذلك فكل وزير مسؤول تجاه الملك عن دائرته او دوائره. 2- الملك هو الذي يقيل رئيس الوزراء او يقبل استقالته من منصبه. 3- يقيل الملك الوزراء او …

المادة 22

الملك يمنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة ويستردها الا اذا فوض قسما من هذه السلطة الى آخر بقانون خاص والملك هو الذي يمنح الاوسمة والقاب الشرف الأخرى

المادة 23

لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد تصديق الملك. وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه. وللملك ان يخفف الاحكام وان يتجاوز عنها بعفو خاص

المادة 24

يمارس الملك صلاحياته بارادات. تصدر الارادات بناء على تنسيب الوزير او الوزراء المسؤولين بموافقة رئيس الوزراء ويوقع عليها من قبلهم يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع الاخرى
الفصل الثالث" التشريع "

المادة 25

المادة 25- تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والملك. ويتألف المجلس التشريعي من: أ- ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخاب الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات ب- رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين …

المادة 26

يفتتح المجلس التشريعي من قبل الملك نفسه او من قبل رئيس الوزراء المرخص بالقاء خطبة العرش.

المادة 27

لا يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي:- 1- من لم يكن اردنياً. 2- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية. 3- من لم يتم الثلاثين من عمره. 4- المحكوم عليه بالافلاس ولم يسترجع اعتباره قانونيا. 5- المحجور عليه من محكمة ذات صلاحية ولم يرفع الحجر …

المادة 28

مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من نص يتعلق بالحل يعقد المجلس التشريعي دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.

المادة 29

1- يدعو الملك المجلس التشريعي ما لم يكن وقتئذ منحلا الى الاجتماع في العاصمة في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة واذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية. الا انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة …

المادة 30

اذا حل المجلس التشريعي فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس التشريعي الجديد في دورة فوق العادة خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل وعلى كل حال فهذه الدورة تفض في 31 تشرين الاولى ليتمكن المجلس التشريعي من عقد الدورة العادية الاولى في اول تشرين الثاني.

المادة 31

على كل عضو من اعضاء المجلس قبل ان يتبوأ مقعده ان يقسم بين يدي المجلس يمين الاخلاص للامير والمحافظة على القانون العام وخدمة البلاد والقيام بالواجبات الموكولة اليه حق القيام.

المادة 32

يرأس رئيس الوزراء اثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة ، وفي غضون تغيبه يرأسها الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك الغاية من وقت الى آخر من الاعضاء غير المنتخبين. واذا لم يحصل تعيين كهذا فيرأس الاجتماعات اكبر اعضاء المجلس التشريعي مقاماً من …

المادة 33

يضع المجلس التشريعي الانظمة الدائمة لضبط وتنظيم اجراءات المجلس في اقرب فرصة مناسبة فور اجتماعه الاول ومن حين الى آخر طبقا لمقتضيات الاحوال على ان تنفذ تلك الانظمة الدائمة بعد ان يصدق عليها سمو الأمير.

المادة 34

لا يجري اي عمل ما خلا امر التأجيل الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس التشريعي.

المادة 35

يصدر قرار المجلس التشريعي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون. ولا يصوت الرئيس الا اذا تساوت الاصوات فمن حق الرئيس عند ذلك ان يعطي صوت الترجيح وعليه ان يستعمل ذلك الحق.

المادة 36

للمجلس التشريعي القوة والسلطة في اجازة ما تمس الضرورة اليه من القوانين من أجل السلام والنظام والحكم الصالح للمملكة الاردنية الهاشمية على ان تراعى في ذلك الالتزامات العهدية لجلالة الملك.

المادة 37

يعرض مشروع كل قانون على المجلس من قبل رئيس الوزراء او رئيس المصلحة وكذلك تعرض عليه الميزانية السنوية بشكل قانون.

المادة 38

المادة 38 - لا يسري مفعول اي قانون ما لم يقبله ويقترن بتوقيعه دلالة على ذلك القبول ، ويمر شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية ، إلا إذا نص في القانون على أن يسري مفعوله من أي تاريخ آخر.

المادة 39

على لجلالة الملك في غضون سنة ميلادية واحدة " سنة تقويمية " من تاريخ رفع القانون اليه ان يوافق عليه بالصيغة التي رفعها اليه المجلس التشريعي أو أن يرده اليه مشفعا بيان اسباب عدم الموافقة.

المادة 40

يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يطرح على بساط البحث اية مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة العامة.

المادة 41

عندما يكون المجلس التشريعي غير منعقد يحق لجلالة الملك في المجلس أن يضع القوانين المؤقتة اللازمة في أي موضوع ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام القانون الأساسي قوة القانون على أن تعرض على المجلس التشريعي في بدء دورته …

الفصل الرابع" القضاء "

المادة 42

الفصل الرابع " القضاء " المادة 42- قضاة المحاكم المدنية والشرعية يعينون بارادة ولا يعزلون الا بمقتضى النصوص المدونة في قانون خاص يبحث في مؤهلاتهم وتعيينهم ودرجاتهم ومنهاج سلوكهم.

المادة 43

تنقسم المحاكم الى ثلاثة انواع: 1- المحاكم المدنية. 2- المحاكم الدينية. 3- المحاكم الخاصة.

المادة 44

تعين اوضاع جميع المحاكم واماكن انعقادها ودرجاتها واقسامها واختصاصها وادارتها بقوانين خاصة على ان تراعي احكام هذا القانون الاساسي.

المادة 45

جميع المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها.

المادة 46

جميع المحاكمات تكون علنية الا انه يجوز للمحاكم ان تعقد جلسة سرية لاسباب يعينها القانون. يجوز قانونا نشر اجراءات المحاكم واحكامها ما عدا الاجراءات السرية. تصدر الاحكام كافة باسم الملك.

المادة 47

للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها دعاوي المطالبات التي تقيمها حكومة شرق الاردن او تقام عليها الا في المواد التي تفوض حق القضاء فيها الى المحاكم الدينية او …

المادة 48

1- تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعدل به عند ذلك على شريطة انه - في المواد المختصة بالاحوال الشخصية للاجانب او في المواد المدنية او التجارية الاخرى التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد …

المادة 49

تنقسم المحاكم الدينية الى: أ- المحاكم الشرعية الاسلامية. ب- مجالس الطوائف الدينية.

المادة 50

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ 25 تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او اية انظمة او اي قانون مؤقت. ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء أي وقف اوقف …

المادة 51

تستعمل المحاكم الشرعية حقها في القضاء وفقا لاحكام الشرع الشريف.

المادة 52

المادة 52 - مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف بها الحكومة انها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 53

تتألف مجالس الطوائف الدينية بالصورة التي تنص عليها القوانين الخاصة بها وتحدد في هذه القوانين صلاحية المجالس المذكورة المنحصرة او غير المنحصرة بشأن مسائل الأحوال الشخصية التي قد تعين لها بالقوانين المذكورة بشأن الأوقاف المنشأة …

المادة 54

يعين في هذه القوانين الأصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية والرسوم التي تستوفيها.

المادة 55

المادة 55- ( مكررة ) 1- إذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر فيها الديوان الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء. 2- يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين …

المادة 55

تستعمل المحاكم الخاصة حقها في القضاء بمقتضى احكام قوانين خاصة.
الفصل الخامس" الادارة "

المادة 56

المادة 56- أ- تعيين موظفي الحكومة في المملكة الاردنية الهاشمية ومدد خدمتهم والاشراف عليهم وعزلهم يعين بنظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة لجلالة الملك. ب- التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وعناوين …

المادة 57

الشؤون البلدية في مدن المملكة الاردنية الهاشمية وبلدانها تديرها مجالس بلدية طبقاً لقانون خاص.
الفصل السادس" نفاذ القوانين والاحكام "

المادة 58

المادة 58- انه مع استثناء ما حصل من تعديل والغاء بموجب المنشورات والانظمة والقوانين المذكورة في المواد التالية فالقوانين العثمانية المنشورة في اول تشرين الثاني سنة 1914 او قبل ذلك والقوانين العثمانية التي نشرت بعد ذلك التاريخ واذيع او قد …

المادة 59

جميع الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالامر في المملكة الاردنية الهاشمية منذ اليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول سنة 1918 تعتبر انها كانت ولم تزل نافذة ومعمولا بها كل العمل الى ان تلغيها او تعدلها السلطة التشريعية المؤسسة بمقتضى …

المادة 60

جميع الاعمال المنوه بها في المادتين السالفتين تعد انها صدرت او أمر باصدارها بنية حسنة ما لم يبرهن الفريق المشتكي على خلاف ذلك وكل دعوى او اية اجراءات قانونية ضد اي شخص في صدد تلك الاعمال ترد وتصبح ملغاة الا اذا قدم الفريق المشتكي البرهان …

المادة 60

المادة 60- (مكررة) القوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ القانون المعدل للقانون الأساسي لسنة 1938 التي تعتبر مشروعة فيما لو سنت او وضعت بعد التاريخ المذكور تعتبر انها سنت او وضعت بصورة مشروعة وتبقى نافذة المفعول على ان تراعى في ذلك …

الفصل السابع" مواد شتى "

المادة 61

الفصل السابع " مواد شتى " المادة 61- يعين بقانون خاص تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغيرها وتعتبر مصلحة الوقف احدى مصالح الحكومة.

المادة 62

لا تفرض ضريبة الا بقانون على شريطة ان لا يتناول ذلك الدخل الذي تستوفيه مصالح الحكومة لقاء خدمات عمومية او لقاء الانتفاع باملاك الحكومة.

المادة 63

جميع ما يقبض من الضرائب ومن واردات منح حقوق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت ومن بدلات تفويض الأراضي او ايجارها الذي يجريه المجلس بموافقة لجلالة الملك على ما جاء في المادة 68 من هذا القانون يؤدي الى الخزانة المالية ما لم ينص …

المادة 64

لا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة لدفع مرتب او تعويض او نفقات اخرى الا بقانون ولا ينفق شيء من تخصيصات كهذه الا بالوجه المنصوص عليه قانونا اذا لم يكن قد صودق على قانون الميزانية العام في بدء سنة مالية جديدة فيجري الانفاق على اساس قانون …

المادة 65

تصدق مخصصات كل سنة بقانون سنوي يتضمن الدخل والخرج المقدر لتلك السنة.

المادة 66

تدفع مخصصات الملك من الدخل ويصدق عليها في القانون السنوي المذكور.

المادة 67

1- جميع الحقوق في الأراضي التي لا تكون رقبة الأرض او حق التصرف بها عائدا الى غير الحكومة تناط بجلالة الملك. ولجلالته ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره امينا فيها عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. 2- يناط بجلالة الملك باعتباره امينا عن حكومة …

المادة 68

لجلالة الملك في المجلس أن يمنح حق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت فميا يتعلق بالمناجم او المعادن المذكورة في المادة 67 (2) من هذا القانون. أو يفوض أو يؤجر ارضا انيطت به بمقتضى المادة 67 (1) من هذا القانون أو أن يأذن باشغال …

المادة 69

اذا نشبت اضطرابات او حدث ما يدل على شيء من ذلك القبيل في اي جزء من اجزاء المملكة الاردنية الهاشمية او عند توقع الخطر من هجوم عدائي على اي جزء منها فللامير في المجلس السلطة ان يعلن الاحكام العرفية كتدبير مؤقت في اية ناحية من انحاء المملكة …

المادة 70

يجوز للملك في اي وقت خلال سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون - مع رعاية التزاماته العهدية - ان يغير بمنشور يصدره اي حكم من احكام هذا القانون الأساسي او يلغيه او يضيف عليه تنفيذاً للغايات المتوخاة منه ويجوز له ان يضع أية مواد أخرى ضرورية …

المادة 71

لا يجوز ان يبدل شيء من هذا القانون الاساسي بعد انقضاء السنتين الا بقانون تجيزه اكثرية لا تقل عن ثلثي اعضاء المجلس التشريعي على ان تراعى في كل حين التزامات جلالة الملك العهدية.

المادة 72

ينفذ هذا القانون الاساسي من تاريخ موافقة جلالة الملك عليه.

اسأل مساعدك عن القانون الاساسي لشرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية