الفصل الثالث
" التشريع "
المادة 25-
تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والملك. ويتألف المجلس التشريعي من:
أ- ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخاب الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات
ب- رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين مدة المجلس التشريعي ثلاث سنوات.
غير انه يجوز ان تمدد مدة المجلس التشريعي حتى خمس سنوات بمقتضى قانون خاص او قانون مؤقت على ان يقتصر هذا التمديد
على المجلس التشريعي الموجود عند سن القانون الخاص او القانون المؤقت المذكور
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.