1- يدعو الملك المجلس التشريعي ما لم يكن وقتئذ منحلا الى الاجتماع في العاصمة في دورته العادية في اليوم الاول من
شهر تشرين الثاني من كل سنة واذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية. الا انه يجوز للملك
ان يرجئ بارادة تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع المجلس تنفيذا لتلك الدعوة الى مدة لا تتجاوز الشهرين ولتاريخ يعين
في الارادة.
2- اذا لم يدع المجلس التشريعي الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3- تبدأ دورة المجلس التشريعي العادية في التاريخ الذي يطلب اليه فيه الاجتماع طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة
وتمتد ثلاثة اشهر الا اذا حل المجلس المذكور من قبل الملك قبل انقضاء تلك المدة على انه يمكن تمديد الدورة من قبل
الملك مدة اخرى لا تزيد على الثلاثة اشهر لانجاز اشغال مستعجلة وعند انتهاء الاشهر الثلاثة المذكورة او اي تمديد لها
يفض المجلس.
4- يجوز للمجلس التشريعي ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفقا لنظامه الدائم.
5- يجوز للملك ان يؤجل بارادة جلسات المجلس التشريعي لا لاكثر من ثلاث مرات او في حالة ما اذا كان قد ارجأ اجتماع
المجلس بموجب الفقرة (1) من هذه المادة فلمرتين في غضون اية دورة واحدة ولمدد معينة لا تتجاوز من حيث المجموع الشهرين
بما في ذلك مدة اي ارجاء من هذا القبيل. عند حساب الدورة لا تدخل مدد هذه التأجيلات في الحساب. تقرأ ارادة التأجيل
في اجتماع للمجلس التشريعي
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.