عندما يكون المجلس التشريعي غير منعقد يحق لجلالة الملك في المجلس أن يضع القوانين المؤقتة اللازمة في أي موضوع ويكون
لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام القانون الأساسي قوة القانون على أن تعرض على المجلس التشريعي في
بدء دورته التالية. اما القوانين المؤقتة التي أجيزت لتأمين انجاز التزامات جلالته العهدية فيجب أن لا تعرض بالصورة
المذكورة. اذا لم يقر المجلس التشريعي في دورته المذكوره القانون المؤقت الذي عرض عليه بالصورة الآنف ذكرها فيعرض
القانون نفسه مرة ثانية في بدء الدورة التي تلي تلك ما لم يقرر جلالة الملك في المجلس سحبه. وفي حالة سحب القانون
المؤقت المذكور بالصورة المذكورة أو عدم اقرار المجلس التشريعي إياه مرة ثانية في دورته التالية يعلن جلالته في المجلس
فورا بطلان نفاذه ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان له من قوة القانون.
إذا اقترح المجلس التشريعي في أية دورة اجراء تعديلات في قانون مؤقت ووافق جلالة الملك في المجلس على هذه التعديلات
يكون لهذا القانون المؤقت بالصورة التي عدل فيها قوة القانون.
إذا رفض المجلس التشريعي اجازة أي قانون وضع امامه لتأمين إنجاز التزامات جلالة الملك العهدية فلسموه في المجلس أن
يضع التشريع اللازم بصورة قانون مؤقت ولا يعرض هذا القانون المؤقت على المجلس التشريعي.
يسري مفعول القوانين المؤقتة بنفس الصورة التي يسري فيها مفعول القوانين التي نصت عليها المادة الثامنة والثلاثون
من هذا القانون ".
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.