التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · " القضاء "

المادة 48من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
1- تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعدل به عند ذلك على شريطة انه - في المواد المختصة بالاحوال الشخصية للاجانب او في المواد المدنية او التجارية الاخرى التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشأنها - ينفذ مثل هذا القانون بكيفية ينص عليها القانون المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية هي المسائل الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية وحدها اذا كان الفرقاء مسلمين. 2- اي اتفاق يبرمه الملك بمقتضى نصوص هذا القانون الاساسي يختم بالاجراءات القضائية فيما هو للاجانب او عليهم فانه ينفذ بقانون.

الإحالة

المادة 48 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية