للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ 25
تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او اية انظمة او اي قانون مؤقت. ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء
أي وقف اوقف لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وفي الادارة الداخلية لأي وقف.
للمحاكم المدنية حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين معا او في قضية وقف اسلامي يكون احد الفريقين
فيها غير مسلم الا اذا رضي جميع المتقاضين ان يكون حق القضاء فيها للمحاكم الشرعية.
للمحاكم الشرعية كذلك حق القضاء في طلبات الدية فيما اذا كان الفريقات كلاهما مسلمين او اذا رضي الفريقان كلاهما ان
يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.