التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · " الادارة "

المادة 56من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الخامس " الادارة " المادة 56- أ- تعيين موظفي الحكومة في المملكة الاردنية الهاشمية ومدد خدمتهم والاشراف عليهم وعزلهم يعين بنظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة لجلالة الملك. ب- التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وعناوين موظفي الادارة المستخدمين فيها تعين بنظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة لجلالة الملك. أما مدى صلاحية هؤلاء الموظفين الاداريين ونوعها فتعين بقانون.

الإحالة

المادة 56 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية