التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · " حقوق الشعب "

المادة 6من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الحرية الشخصية لجميع القاطنين في المملكة الاردنية الهاشمية مصونة من التعدي والتدخل.ولا يوقف احد ولا يقبض عليه ولا يعاقب ولا يرغم على تغيير محل اقامته ولا يكبل بالاغلال ولا يكره على الخدمة في الجيش الا بمقتضى القانون. جميع المساكن مصونة من التعدي ولا يسمح بدخولها الا في الاحوال والكيفية المعينة في القانون

الإحالة

المادة 6 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية