التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · " التشريع "

المادة 27من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
لا يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي:- 1- من لم يكن اردنياً. 2- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية. 3- من لم يتم الثلاثين من عمره. 4- المحكوم عليه بالافلاس ولم يسترجع اعتباره قانونيا. 5- المحجور عليه من محكمة ذات صلاحية ولم يرفع الحجر عنه. 6- المحكوم عليه بالسجن مدة تنيف على سنة واحدة لجريمة غير سياسية ولم يعف عنه للجريمة التي حكم عليه من اجلها. 7- من كانت له منفعة شخصية او غير ذلك ناجمة عن ارتباطه مع احدى مصالح المملكة الاردنية الهاشمية بعقد غير عقود استئجار الاراضي الا اذا كانت منفعته ناشئة عن كونه مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. 8- من كان مجنونا او معتوها. 9- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص

الإحالة

المادة 27 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية