لا يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي:-
1- من لم يكن اردنياً.
2- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية.
3- من لم يتم الثلاثين من عمره.
4- المحكوم عليه بالافلاس ولم يسترجع اعتباره قانونيا.
5- المحجور عليه من محكمة ذات صلاحية ولم يرفع الحجر عنه.
6- المحكوم عليه بالسجن مدة تنيف على سنة واحدة لجريمة غير سياسية ولم يعف عنه للجريمة التي حكم عليه من اجلها.
7- من كانت له منفعة شخصية او غير ذلك ناجمة عن ارتباطه مع احدى مصالح المملكة الاردنية الهاشمية بعقد غير عقود استئجار
الاراضي الا اذا كانت منفعته ناشئة عن كونه مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
8- من كان مجنونا او معتوها.
9- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.