التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · " التشريع "

المادة 41من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
عندما يكون المجلس التشريعي غير منعقد يحق لجلالة الملك في المجلس أن يضع القوانين المؤقتة اللازمة في أي موضوع ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام القانون الأساسي قوة القانون على أن تعرض على المجلس التشريعي في بدء دورته التالية. اما القوانين المؤقتة التي أجيزت لتأمين انجاز التزامات جلالته العهدية فيجب أن لا تعرض بالصورة المذكورة. اذا لم يقر المجلس التشريعي في دورته المذكوره القانون المؤقت الذي عرض عليه بالصورة الآنف ذكرها فيعرض القانون نفسه مرة ثانية في بدء الدورة التي تلي تلك ما لم يقرر جلالة الملك في المجلس سحبه. وفي حالة سحب القانون المؤقت المذكور بالصورة المذكورة أو عدم اقرار المجلس التشريعي إياه مرة ثانية في دورته التالية يعلن جلالته في المجلس فورا بطلان نفاذه ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان له من قوة القانون. إذا اقترح المجلس التشريعي في أية دورة اجراء تعديلات في قانون مؤقت ووافق جلالة الملك في المجلس على هذه التعديلات يكون لهذا القانون المؤقت بالصورة التي عدل فيها قوة القانون. إذا رفض المجلس التشريعي اجازة أي قانون وضع امامه لتأمين إنجاز التزامات جلالة الملك العهدية فلسموه في المجلس أن يضع التشريع اللازم بصورة قانون مؤقت ولا يعرض هذا القانون المؤقت على المجلس التشريعي. يسري مفعول القوانين المؤقتة بنفس الصورة التي يسري فيها مفعول القوانين التي نصت عليها المادة الثامنة والثلاثون من هذا القانون ".

الإحالة

المادة 41 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية