1- تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعدل به عند ذلك على شريطة انه - في المواد
المختصة بالاحوال الشخصية للاجانب او في المواد المدنية او التجارية الاخرى التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق
قانون بلاد اخرى بشأنها - ينفذ مثل هذا القانون بكيفية ينص عليها القانون المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية هي
المسائل الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية وحدها اذا كان الفرقاء مسلمين.
2- اي اتفاق يبرمه الملك بمقتضى نصوص هذا القانون الاساسي يختم بالاجراءات القضائية فيما هو للاجانب او عليهم فانه
ينفذ بقانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.