التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · " القضاء "

المادة 55من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 55- ( مكررة ) 1- إذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر فيها الديوان الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء. 2- يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين كبيرين من موظفي الإدارة ينتخبهما مجلس الوزراء وموظفين كبيرين من موظفي العدلية ينتخبهما المجلس القضائي العالي ويجتمع هذا الديوان برئاسة وزير العدلية. 3- يعطى الديوان الخاص قراره في المسألة المعروضة عليه اذا رأى انها جديرة بان يصدر قرار بشأنها. 4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون اما ما تعلق منها بأي نص من نصوص القانون الأساسي فلا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدقه جلالة الملك. 5- جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم حين وقوعها بالصورة الاعتيادية.

الإحالة

المادة 55 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية