المادة 55- ( مكررة )
1- إذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر فيها الديوان
الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء.
2- يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين كبيرين من موظفي الإدارة ينتخبهما مجلس الوزراء وموظفين كبيرين من
موظفي العدلية ينتخبهما المجلس القضائي العالي ويجتمع هذا الديوان برئاسة وزير العدلية.
3- يعطى الديوان الخاص قراره في المسألة المعروضة عليه اذا رأى انها جديرة بان يصدر قرار بشأنها.
4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون اما ما تعلق منها بأي نص من نصوص
القانون الأساسي فلا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدقه جلالة الملك.
5- جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم حين وقوعها بالصورة الاعتيادية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.