الفصل الخامس
" الادارة "
المادة 56-
أ- تعيين موظفي الحكومة في المملكة الاردنية الهاشمية ومدد خدمتهم والاشراف عليهم وعزلهم يعين بنظام يضعه مجلس الوزراء
بموافقة لجلالة الملك.
ب- التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وعناوين موظفي الادارة المستخدمين
فيها تعين بنظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة لجلالة الملك. أما مدى صلاحية هؤلاء الموظفين الاداريين ونوعها فتعين بقانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.