التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · " مواد شتى "

المادة 64من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
لا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة لدفع مرتب او تعويض او نفقات اخرى الا بقانون ولا ينفق شيء من تخصيصات كهذه الا بالوجه المنصوص عليه قانونا اذا لم يكن قد صودق على قانون الميزانية العام في بدء سنة مالية جديدة فيجري الانفاق على اساس قانون الميزانية العام للسنة الفائتة بشرط ان تكون المواد التي ينفق منها داخلة ايضا في مشروع قانون الميزانية للسنة الجديدة المذكورة.

الإحالة

المادة 64 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية