1- حقوق التملك مصونة ولا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون.
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة في الأحوال التي يعينها القانون وعلى شريطة أن يدفع في مقابله تعويض عدا الظروف
التي قد ينص عليها القانون خلافا لذلك.
2- لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد الا أنه يجوز أن يوضع نص بمقتضى قوانين بفرض:-
أ- شغل او خدمة على أي شخص في حالة اضطرارية كحالة الحرب أو عند وقوع أو خطر وقوع حريق او طوفان او مجاعة او زلزال
او مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة آخرى أو مثلها أو في أية ظروف
أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر.
ب- شغل او خدمة على اي شخص بنتيجة ادانته من قبل محكمة على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت اشراف ورقابة سلطة رسمية
وأن لا يؤجر الشخص المدان الى الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات أو يوضع تحت تصرفها ".
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.