الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
41- اذا حل مجلس النواب فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس الجديد في دورة فوق العادة بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على
الاكثر، وتعتبر مثل هذه الدورة فوق العادة وتشملها شروط التمديد والتأجيل كالدورة الاعتيادية وفق احكام المادة 40
من هذا القانون. وعلى كل حال تفض هذه الدورة في 31 تشرين الاول ليتمكن المجلس من عقد الدورة العادية الاولى في اول
تشرين الثاني. واذا عقدت الدورة فوق العادة في شهري تشرين الثاني وكانون الاول فتعتبر اول دورة عادية لمجلس النواب
المذكور.
للملك ان يدعو المجلس للانعقاد في دورة فوق العادة خارجا عن دورته العادية بقصد اقرار امور معينة يجب بيانها عند صدور
الدعوة. وتحل هذه الدورة بارادة سنية.
ليس للمجلس ان يبحث في الدورة فوق العادة غير الامور المعينة في الارادة التي صدرت الدعوة لاجلها.