التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

41- اذا حل مجلس النواب فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس الجديد في دورة فوق العادة بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر، وتعتبر مثل هذه الدورة فوق العادة وتشملها شروط التمديد والتأجيل كالدورة الاعتيادية وفق احكام المادة 40 من هذا القانون. وعلى كل حال تفض هذه الدورة في 31 تشرين الاول ليتمكن المجلس من عقد الدورة العادية الاولى في اول تشرين الثاني. واذا عقدت الدورة فوق العادة في شهري تشرين الثاني وكانون الاول فتعتبر اول دورة عادية لمجلس النواب المذكور. للملك ان يدعو المجلس للانعقاد في دورة فوق العادة خارجا عن دورته العادية بقصد اقرار امور معينة يجب بيانها عند صدور الدعوة. وتحل هذه الدورة بارادة سنية. ليس للمجلس ان يبحث في الدورة فوق العادة غير الامور المعينة في الارادة التي صدرت الدعوة لاجلها.

الإحالة

المادة 41 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية