التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

54- لا يوقف احد اعضاء المجلس ولا يحاكم في مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية بوجود سبب كاف لمحاكمته او ما لم يقبض عليه حين ارتكاب الجناية. لكل عضو ملء الحرية في التكلم ضمن حدود نظام المجلس الذي هو منتسب اليه، ولا تتخذ اجراءات قانونية من اجل اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه اثناء مذاكرات المجلس. اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون المجلس منعقدا فيها فيبلغ رئيس الوزراء المجلس عندما يعيد اجتماعه الاجراءات المتخذة مع الايضاح اللازم.

الإحالة

المادة 54 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية