التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 78من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

78- أ- يعمل بقانون الدفاع من اجل اعطاء الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ اجراءات استثنائية بما فيها ارجاء العمل بقانون الدولة العادي للدفاع عن الوطن في حالة حدوث طوارىء ، ويكون هذا القانون نافذ فقط عندما يعلن عنه بمنشور يصدر من قبل الملك بناء على توصية من مجلس الوزراء. ب- يجوز للملك بمنشور يصدره بناء على توصية من مجلس الوزراء في حالة حدوث طوارىء خطيرة يعتبر معها ان الاجراءات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة غير كافية للدفاع عن الدولة ان يعلن الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية او في اي جزء منها. ويجوز له ان يصدر تعليمات حسبما تقضي الضرورة بذلك من اجل الدفاع عن الدولة بغض النظر عن احكام اي قانون. ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ منشور كهذا عرضة للتبعة القانونية التي تترتب على اعمالهم تجاه قانون البلاد ما لم يعفوا من تلك التبعة بقانون يوضع لتلك الغاية.

الإحالة

المادة 78 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية