الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
78- أ- يعمل بقانون الدفاع من اجل اعطاء الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ اجراءات استثنائية بما فيها
ارجاء العمل بقانون الدولة العادي للدفاع عن الوطن في حالة حدوث طوارىء ، ويكون هذا القانون نافذ فقط عندما يعلن عنه
بمنشور يصدر من قبل الملك بناء على توصية من مجلس الوزراء.
ب- يجوز للملك بمنشور يصدره بناء على توصية من مجلس الوزراء في حالة حدوث طوارىء خطيرة يعتبر معها ان الاجراءات بمقتضى
الفقرة (أ) من هذه المادة غير كافية للدفاع عن الدولة ان يعلن الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية
او في اي جزء منها.
ويجوز له ان يصدر تعليمات حسبما تقضي الضرورة بذلك من اجل الدفاع عن الدولة بغض النظر عن احكام اي قانون. ويظل جميع
الاشخاص القائمين بتنفيذ منشور كهذا عرضة للتبعة القانونية التي تترتب على اعمالهم تجاه قانون البلاد ما لم يعفوا
من تلك التبعة بقانون يوضع لتلك الغاية.