التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

77- لمجلس الوزراء بموافقة الملك او اي شخص مفوض من مجلس الوزراء بموافقة الملك ان: أ- يمنح حق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت فيما يتعلق بالمناجم او المعادن المذكورة في المادة (76-ب) من هذا القانون. ب- يفوض او يؤجر ارضا انيطت به بمقتضى المادة (76-أ) من هذا القانون او ان يأذن باشغال هذه الارض بصورة مؤقتة بمقتضى الشروط والمدد التي يراها مناسبة على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون وان لا يقع هذا التفويض او الايجار او اي تصرف آخر بطريقة اخرى الا بمقتضى القانون.

الإحالة

المادة 77 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية